الشريف المرتضى

720

الذريعة إلى أصول الشريعة

غلبة الظّنّ فيه ، وإنّما لا يجب القول به بارتفاع هذا « 1 » الشّرط « 2 » وعلى العالم أن يظهر وجه قوله لمن خالفه ليظهر له منه ما يكون فرضه معه الانتقال عمّا كان عليه ، ولولا هذا « 3 » ما حسنت « 4 » مناظرة أصحاب القياس والاجتهاد بعضهم لبعض ، ولم ينقل عن الصّحابة وجه قولهم في مسألة الحرام الّتي وقع النّصّ من مخالفينا عليها لقوّتها عندهم ، وما رأيناهم رووا عنهم العلّة الّتي جعلوا هذا القول لها طلاقا ثلاثا ، أو ظهارا ، أو يمينا . على أنّه إنّما يجب على المعتقد المذهب أن يظهر وجه قوله عند المناظرة أو الحاجة الدّاعية ، فأمّا أن يكون ظهور وجه القول « 5 » كظهور القول والمذهب ، فغير « 6 » واجب ، وكيف يقال ذلك ونحن نعلم أنّ كثيرا من الصّحابة والتّابعين ومن كان بعدهم قد ظهرت عنه « 7 » مذاهب كثيرة فيما طريقه العلم والدّليل القاطع من غير أن يظهر عنه أو ينقل ما كان دليله بعينه ، ولأيّ طريق قال بذلك المذهب ، واعتقده ؟ .

--> ( 1 ) - الف وج : هذه . ( 2 ) - الف : الشروط . ( 3 ) - ج : - هذا . ( 4 ) - ب : حسن . ( 5 ) - ج : - ان يظهر ، تا اينجا . ( 6 ) - ج : فيميز . ( 7 ) - الف : عنهم ، ج : منه .